1057 - أَنْبَأَنَا بِهِ أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن طلق بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا قُلْنَا لَا قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أهدي لنا حيس فحبسناه لَكَ فَقَالَ أَدْنِيهِ فَأَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ مَسْأَلَةٌ إِذَا حَالَ دُونَ مَطْلَعِ الْهِلَالِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَعَنْ أَحْمَدَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ إِحْدَاهُنَّ أَنَّهُ يَجِبُ صَوْمُ الثَّلَاثِينَ بِنِيَّةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَهَذَا مَذْهَب عمر وَعلي وابْن عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وأنس وأبي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ وَقَالَ بِهِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَسَالِمٌ وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُطَرِّفٌ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ فِي آخَرِينَ فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى يَوْمَ شَكٌّ فِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَا يُسَمَّى يَوْمَ شَكٍّ بَلْ هُوَ يَوْمٌ من رَمَضَان من طَرِيق الحكم وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ مهنا وَبِه قَالَ الْخلال والْأَكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا فَعَلَى هَذِهِ لَا يَتَوَجَّهُ النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ الشَّكِّ إِلَيْهِ وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ يُسَمَّى يَوْمَ شَكٍّ نَقَلَهَا المَرْوَزِيّ فَعَلَى هَذَا يرجح جَانب التَّعَبُّد وإِن كَانَ شكا والأولى أَصَحُّ فَإِنْ قِيلَ فَمَا يَوْمُ الشَّكِّ قُلْنَا قَدْ فَسَّرَهُ الْإِمَامُ أَحْمد فَقَالَ يَوْم الشَّك أَنْ يَتَقَاعَدَ النَّاسُ عَنْ طَلَبِ الْهِلَالِ أَوْ يَشْهَدُ بِرُؤْيَتِهِ مَنْ يَرُدُّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ لَا يَجُوزُ صِيَامُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا نَفْلًا بَلْ يَجُوزُ قَضَاءً وَكَفَّارَةً وَنَذْرًا وَنَفلًا يُوَافِقُ عَادةً وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ أَنَّ الْمَرْجِعَ إِلَى رَأْي الإِمَام فِي الصَّوْم والْفطر وبهذه قَالَ الْحسن وابْن سِيرِينَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَالِكٌ لَا يَجُوزُ صِيَامُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَيَجُوزُ صِيَامُهُ مَا سِوَى ذَلِكَ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَا
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1057
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
