1039 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدثنَا الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ أَلَا تَصْحَبُنِي فَنُصِيبُ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّا آل مُحَمَّد لَا يحل لنا الصَّدَقَة وإِن مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَسْأَلَةٌ الْمَانِعُ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ كِفَايَةٌ عَلَى الدَّوَامِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وعَنْ أَحْمَدَ اعْتِبارُ الْكِفَايَةِ أَوْ أَنْ يَمْلِكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا مَلَكَ نِصَابا لم يحل لَهُ لَنَا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَا
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1039
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
