940 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وسلم فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لبن شَيْئا وأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا قَالُوا وَقَدْ رَوَى الشَّعْبِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا زَكَاة فِي السخالب وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي الكُسْعَةِ صَدَقَةٌ قَالُوا وَهِيَ صِغَارُ الْغَنَمِ وَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ سُوَيْدٍ فَفِيهِ هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ وَكَانَ يُحَدِّثُ بِالشَّيْءِ عَلَى التَّوَهُّمِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ وَالْكَوْمَاءُ الْمُشْرِفَةُ السنام وأما حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ فَمُرْسَلٌ ثُمَّ إِنَّ رِوَايَة جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَقَدْ كَذَّبُوهُ وَأما الْكُسْعَةُ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هِيَ الْحمر سُمِّيَتْ كُسْعَةً لِأَنَّهَا تُكْسَعُ فِي إِدْبَارِهَا وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ الْكُسْعَةُ الرَّقِيق لِأَن تُكْسَعُهَا فِي طَلَبِ حَاجَتِكَ وَقَالَ ابْن قُتَيْبَةَ هِيَ الْعَوَامِلُ مِنَ الْإِبِلِ فَأَمَّا تَفْسِيرُهُمْ فَلَا يُعْرَفُ مَسْأَلَةٌ تجزىء الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ وَالثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تجزىء إِلَّا الثَّنِيُّ فِيهِمَا وَقَالَ مَالِكٌ تجزىء الْجَذَعُ فِيهِمَا
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 940
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
