938 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْحَوَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ حَارِثَةُ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثَقَةٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي صِغَارِ النَّعَمِ إِذَا انْفَرَدَتْ وَبَلَغَتْ نِصَابًا وَيَخْرُجُ مِنْهَا سَوَاءً ابْتَدَأَ مِلْكَهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ أَوْ نَتَجَتْ عِنْدَهُ وَهَلَكَتِ الْأُمَّهَاتُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وأبي يُوسُفَ وَزُفَرَ إِلَّا أَنْ مَالِكًا وزفرا يَقُولَانِ يَجِبُ فِيهَا كَبِيرَةٌ مِنْ جِنْسِهَا وَعَنْ أَحْمَدَ لَا يَجِبُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا مَا
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 938
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
