922 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالب وزيد وابْن رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ فَذَكَرَ مِنْ بُكَائِهِنَّ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم أَن ينهاهن فَذهب وجَاءَ فَقَالَ قد نَهَيْتُهُنَّ أَو أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ حَتَّى كَانَ فِي الثَّالِثَةِ فَزَعَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ احْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ وَالثَّالِثُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبُكَاء الَّذِي نَهَى عَنْهُ الْبُكَاءُ الَّذِي مَعَهُ نَدْبٌ عَلَى الْمَيِّتِ لَا مُجَرَّدُ الدمع سَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا مَنْصُورٍ اللُّغَوِيَّ يَقُول يُقَال للبكاء الَّذِي يَتْبَعُهُ النَّدْبُ بُكَاءً مَسْأَلَة تُسَنُّ التَّعْزِيَةُ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُسَنُّ بَعْدَهُ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 922
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
