238 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو الحارث صفحة رقم 461 طاهر بن محمد الطاهري ، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم ، حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا صدقة ، أنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن شريح بن هانيء الحارثي ، قال : سألت عائشة عن المسح على الخفين ، فقالت : ائت عليا فإنه أعلم مني بذلك ، فأتيته ، فسألته ، فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثا. هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن أبي معاوية. قال الإمام رضي الله عنه : ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم إلى توقيت المسح على الخفين على ما ورد في الحديث ، وهو قول علي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وإليه ذهب من التابعين عطاء ، وشريح وغيرهما ، وبه قال الأوزاعي ، وابن المبارك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق. وابتداء المدة من أول حدث يحدثه بعد لبس الخف عند أكثرهم ، وقال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : ابتداء المدة من وقت المسح. صفحة رقم 462 وذهب مالك إلى أنه لا تقدير لمدة المسح ، بل له أن يمسح ما لم يلزمه الغسل يروى ذلك عن عمر وعثمان وعائشة لما روي عن خزيمة بن ثابت ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم " قال : ولو استزدناه لزادنا. والعامة على التوقيت ، وقوله : " لو استزدنا لزادنا " ظن منه لا يجوز ترك اليقين به. وإذا انقضت مدة المسح ، أو نزع الخف في أثناء المدة ، أو تخرق شيء من خفه في محل الغسل بحيث ظهر بعض رجله ، يجب عليه غسل الرجلين ، وهل يجب عليه استئناف الوضوء ؟ اختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب ذلك ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأصح قولي الشافعي. صفحة رقم 463 وأوجب قوم استئناف الوضوء ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق. وقال الأعمش عن إبراهيم : إنه مسح على خفيه ، ثم خلعهما وصلى. ومسح أعلى الخف واجب ، ومسح أسفله سنة عند بعض أهل العلم ، لما روي عن المغيرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مسح أعلى الخف وأسفله. والحديث مرسل ، لأنه يرويه ثور بن يزيد ، عن رجاء بن حيوة ، عن كاتب المغيرة ، عن المغيرة ، وثور لم يسمع هذا من رجاء قال أبو عيسى : سألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، قالا : ليس بصحيح ، وإليه ذهب من الصحابة ابن عمر ، وسعد ، وبه قال الزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب جماعة إلى أنه لا يمسح أسفل الخف ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، روي عن عروة ابن الزبير عن المغيرة قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مسح على الخفين صفحة رقم 464 على ظاهرهما.
شرح السنة للبغوي · Hadith 238
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
