3433 - فأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا شبابة ، أنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن الشعبي ، عن أبي الخليل ، أو ابن الخليل ، عن علي أن « ثلاثة اشتركوا في ظهر امرأة ، فادعوا الولد ، فأمر علي رجلا أن يقرع بينهم ، وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية (1) ، ويكون الولد له » وهكذا رواه سلمة بن كهيل ، عن الشعبي موقوفا وهو المحفوظ
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 4363
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
