3416 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ القاضي ، أنا أحمد بن سلمة ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر (1) ، لقي الله وهو عليه غضبان » قال : فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قالوا : كذا وكذا قال : صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « هل لك بينة ؟ » فقلت : لا قال : « فيمينه » قلت : إذن يحلف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عند ذلك : « من حلف على يمين صبر (2) ، يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان » فنزلت ( إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا (3) ) إلى آخر الآية __________ (1) الفاجر : الفاسق غير المكثرث المنغمس في المعاصي (2) يمين الصبر : اليمين الجبرية أو الكاذبة التي يُلزَم بها ويُحْبَس عليها، وتكون لازمة لصاحِبها من جهة الحكم (3) سورة :
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 4334
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
