3286 - وحدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أملاه أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، أنا يحيى بن الربيع المكي ، أنا سفيان ، عن إدريس الأودي ، قال : أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا ، فقال : هذا كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى : « أما بعد ، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم ، إذ أدلي إليك ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، وآس بين الناس في وجهك ، ومجلسك ، وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا يخاف ضعيف من جورك البينة (1) على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا ، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت الحق ، فإن الحق قديم لا يبطل الحق شيء ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، الفهم الفهم فيما يختلج (2) في صدرك ، فما لم يبلغك في القرآن والسنة ، فتعرف الأمثال والأشباه ، ثم قس الأمور عند ذلك ، واعمد إلى أحبها إلى الله ، وأشبهها فيما ترى ، واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه ، فإن أحضر بينته ، وإلا وجهت عليه القضاء ، فإن ذلك أجلى للعمى ، وأبلغ في العذر والمسلمون ، عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلودا في حد (3) ، أو مجربا (4) بشهادة الزور ، أو ظنينا (5) في ولاء أو قرابة ، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات (6) ، ثم إياك والضجر والقلق ، والتأذي بالناس ، والتنكر بالخصوم في مواضع الحق التي يوجب الله بها الأجر ، ويكسب بها الذخر ، فإنه من يصلح سريرته (7) فيما بينه ، وبين ربه أصلح الله ما بينه ، وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه (8) الله فما ظنك بثواب غير الله في عاجل الدنيا ، وخزائن رحمته ، والسلام »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 4139
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
