3250 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا داود بن رشيد ، أنا شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو قلابة ، حدثني ثابت بن الضحاك ، قال : نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر (1) ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل كان فيها وثن (2) من أوثان (3) الجاهلية يعبد ؟ » قالوا : لا . قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم « ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم « __________ (1) النحر : الذبح (2) الوَثَن : كلُّ ما لَه جُثَّة مَعْمولة من جَواهِر الأرض أو من الخَشَب والحِجارة، كصُورة الآدَميّ تُعْمَل وتُنْصَب فتُعْبَد. والصَّنَم : الصُّورة بِلا جُثَّة. ومنهم من لم يَفْرُق بَيْنَهما. (3) الأوثان : جمع وَثَن وهو الصنم، وقيل : الوَثَن كلُّ ما لَه جُثَّة مَعْمولة من جَواهِر الأرض أو من الخَشَب والحِجارة، كصُورة الآدَميّ تُعْمَل وتُنْصَب فتُعْبَد وقد يُطْلَق الوَثَن على غير الصُّورة، والصَّنَم : الصُّورة بِلا جُثَّة
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 4097
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
