قال الشافعي : حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء ، أبان الله أنها ليست حراما بتحريمهم وتلا الآيات الواردة في ذلك واحتج الشافعي في إباحة طعام أهل الكتاب بقول الله عز وجل ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم (2) ) واحتج فيما يعنون على صنعته من طعامهم بأن يهودية أهدت له شاة محنوذة سمتها في ذراعها فأكل منها
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 3966
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
