1851 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. صفحة رقم 20 عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها ). هذا حديث صحيح متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك هكذا عن سعيد عن أبي هريرة ، وأخرجه محمد عن آدم ، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن يحيى بن سعيد ، كلاهما عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة. قال رحمه الله : هذا الحديث يدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد ذا محرم يخرج معها وهو قول النخعي ، والحسن البصري وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة من النساء ، وهو قول مالك والشافعي والأول أولى لظاهر الحديث. صفحة رقم 21 وروي أن عمر لأزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في آخر حجة حجها ، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. أما الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب ، أو الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار ، فيلزمها الخروج من بينهم بلا محرم وإن كانت وحدها إذا اجترأت ، ولم تخف الوحدة.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1851
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
