Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الصيام ) chevron_rightHadith #1726 chevron_right


1726 - وأخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن إسماعيل ، نا إبراهيم بن المنذر ، نا إسحاق ابن جعفر بن محمد ، حدثني عبد الله بن جعفر ، عن عثمان بن محمد ، عن المقبري صفحة رقم 248 عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الصوم يوم يصومون ، والفطر يوم يفطرون ، والأضحى يوم يضحون ". قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث ، فقال : إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. قال رحمه الله : واختلف أهل العلم فيمن رأى الهلال وحده ، فذهب أكثرهم إلى أن عليه الصوم والفطر ، وبه قال الشافعي كمن علم طلوع الفجر عليه أن يمسك عن الأكل بعلمه وحده ، وقال الحسن وعطاء لا يصوم برؤيته وحده ، ولا يفطر ، لظاهر هذا الحديث. وقال أبو حنيفة : يصوم برؤيته وحده ولا يفطر. وقال الخطابي : معنى هذا الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد ، فلو أن قوما اجتهدوا ، فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين ، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين ، فلا شيء عليهم من وزر وعتب. صفحة رقم 249 قال رحمه الله : فإن كان هذا في هلال رمضان ، فاستوفوا عدد شعبان ثلاثين ، ثم ابتدؤوا الصوم ، ثم ثبت أن شعبان كان تسعا وعشرين يجب عليهم قضاء اليوم الأول ، ولا وزر عليهم به. ولو اشتبه على أسير شهر رمضان ، فصام شهرا بالاجتهاد ، جاز ، فإن بان أنه أخطأ بالتأخير ، فصومه صحيح ، وإن أخطأ بالتقديم فعليه القضاء ، وكذلك لو اجتهد في وقت الصلاة ، فوقعت صلاته بعد الوقت ، فلا قضاء عليه ، لأنه لو كلف القضاء ، لم يمكنه الإتيان به بعد الوقت ، وإن وقعت قبل الوقت ، فعليه القضاء. وكذلك الحجيج إذا أخطؤوا يوم عرفة ، فوقفوا يوم العاشر ، صح حجهم ، لأنهم لو كلفوا القضاء ، لم يأمنوا من وقوع مثله في القضاء ، فوضع ذلك عنهم ، وإن أخطؤوا بالتقديم ، فوقفوا يوم الثامن ، فعليهم الإعادة ، لأنه نادر ، وإن رأوا الهلال بالنهار ، فهو لليلة المستقبلة ، سواء رأوه قبل الزوال أو بعده ، واليوم من الشهر الماضي. قال شقيق بن سلمة : كتب إلينا عمر بن الخطاب نحن بخانقين : إن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا ، فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. وإذا أصبح الناس يوم الثلاثين من رمضان صائمين ، فشهد رجلان على رؤية الهلال بالأمس ، يأمرهم الإمام بالفطر ، فإن كان قبل الزوال صلى بهم صفحة رقم 250 صلاة العيد ، وإن كان بعد الزوال ، فاختلف أهل العلم في أنه هل يصلي بهم من الغد أم لا ؟ فذهب جماعة إلى أنه يصلي بهم صلاة العيد من الغد وهو قول الأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو أحد قولي الشافعي ، لما روي عن أبي عمير بن أنس ، عن عمومة له من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن ركبا جاؤوا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يشهدون أنهم رأو الهلال بالأمس ، فأمرهم أن يفطروا ، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وذهب جماعة إلى أنهم لا يصلون من اليوم ، ولا من الغد ، وهو قول مالك وأبي ثور ، وأحد قولي الشافعي ، وقال : لأنه عمل في الوقت إذا جاوزه لم يعمل في غيره كعرفة ، والأول أصح للسنة المأثورة فيه.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1726

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • المقبري صفحة رقم
  • عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
  • عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ
  • إسحاق ابن جعفر بن محمد
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ المنذر
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • أَبُو عِيسَى
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ
  • أبو محمد الجراحي
  • أبو عثمان الضبي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books