1685 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن صفحة رقم 193 أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله عندي دينار ، فقال : " أنفقه على نفسك " قال : عندي آخر ؟ قال : أنفقه على ولدك " قال : عندي آخر ؟ قال : " أنفقه على أهلك " قال : عندي آخر ؟ قال : " أنفقه على خادمك " قال عندي آخر ؟ قال : أنت أعلم " قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة صفحة رقم 194 إذا حدث بهذا الحديث : يقول ولدك : أنفق علي إلى من تكلني ؟ تقول زوجتك : أنفق علي أو طلقني ، يقول خادمك : أنفق علي أو بعني. في هذا الحديث بيان الأولى ، فالأولى من أهل النفقة ، فأمره أن يبدأ بنفسه ، ثم بولده ، لأنه بعض منه ، فإذا ضيعه هلك ، ولم يجد من ينفق عليه ، ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد ، لأنه إن لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما ، فوصلت إلى النفقة من غيره ، ثم ذكر الخادم ، لأنه يباع عليه إن عجز عن نفقته ، فتصير نفقته على من يبتاعه. وعلى هذا الترتيب في القياس أمر صدقة الفطر إذا فضل من قوته أكثر من صاع أن يخرجه عن ولده ، ثم عن زوجته ، ثم عن عبده.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1685
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
