846 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى وَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا وَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَاغَلَ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ فَسَمَّى ذَلِكَ خُطْبَةً مَسْأَلَة وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَدْعُو قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَدْعُو بعد الصَّلَاة وعَن أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا أَنَّ الْأَخْبَارَ مُخْتَلفَة فقد ذَكرْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي دَلِيلِنَا أَنَّهُ دَعَا ثُمَّ صَلَّى وَفِي حَدِيثِهِ الَّذِي فِي حُجَّتِهِمْ أَنَّهُ صلى ثمَّ دَعَا وذكرنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ مِثْلَ اللَّفْظِ الثَّانِي مَسْأَلَة تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ وَقَلْبُهُ فِي أَثْنَاءِ الدُّعَاءِ سُنَّةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُسَنُّ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ مَسْأَلَة مَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَكْفُرُ تَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا وَعَنْهُ لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُسْتَتَابُ وَيُحْبَسُ وَلَا يُقْتَلُ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 846
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
