760 - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ البَاقِلاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ رَوَى أَبُو إِبْرَاهِيمَ التُّرْجُمَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهَمَ فِي رَفْعِهِ التُّرْجُمَانِيُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ كَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ مَسَائِلُ الْقَصْرِ وَالْجَمْعِ مَسْأَلَة يَجُوزُ الْقصر والْفطر فِي سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز من أقل من مَسَافَة أَيَّامٍ سَيْرَ الْإِبِلِ وَقَالَ دَاوُدُ يجوز فِي السّفر الطَّوِيل وَالْقصر
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 760
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
