754 - رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مُرْسَلٌ وَأَبُو جَابِرٍ مَتْرُوك الحَدِيث وأما الْحَدِيثَانِ الْآخَرَانِ فَلَا يُعْرَفَانِ وَيُحْتَجُّ على الشَّافِعِي بِمَا أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدثنَا قُتَيْبَة قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِمَامُ ضَامِن مَسْأَلَة مَا يدْرك الْمَأْمُوم آخر صلَاته وعَنهُ أَوَّلُهَا كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْأَرْمَوِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمَلَاحِمِيُّ أَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا أدركتم فصلوا ومَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وفِي لَفْظٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ وَكَذَلِكَ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ وَابْن سِيرِين وأَبُو رَافِعٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ واقضوا وَكَذَلِكَ روى أَبُو ذَر وأَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْضُوا وَقَدْ رَوَى جمَاعَة عَن أبي هُرَيْرَة ومَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا مِنْهُمُ ابْنُ أَبِي ذِئْب وإِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ ومَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَكثر وأقوى ثمَّ يحملهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فَأَتِمُّوا قَضَاءً مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إِعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ إِعَادَةُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي لَا تَتَكَرَّرُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِثْلَ مَسَاجِدِ الدروب ويجوز ذَلِكَ فِي مَسَاجِدِ الْأَسْوَاقِ الَّتِي يتَكَرَّر فِيهَا لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 754
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
