686 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بن إِسْحَاق ابْن الْبَهْلُولِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى السُّلَمِيُّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ فِيمَا خَالَفَ الثِّقَاتِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ هَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْمَدُ هَيَّاجٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي المعضلات عَنى الثِّقَاتِ قَالَ يَحْيَى وَعَنْبَسَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ هُوَ صَاحِبُ أَشْيَاءَ مَوْضُوعَةٍ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاج بِهِ وأما ابْنُ نَافِعٍ فَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ عَلِيٌّ يَرْوِي أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَنَافِعُ لَمْ يَصِحَّ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَصَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ لَمْ تُدْرِكْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْأَوَّلِ دُونَ هَذِهِ الْمُتَأَخِّرَةِ وإِنَّمَا ذَكرنَاهَا بعللها لِئَلَّا ظَانٌّ أَنَّا تَرَكْنَا مَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدِ احْتَجَّ الْخِصْمُ بِأَحَادِيثَ وأَحَادِيثهم تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا هُوَ مُطلق وأَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ وَهَذَا لَا تَنَازُعَ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَنَتَ وَالثَّانِي مُقَيَّدٌ بِأَنَّهُ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَهَذَا لَا نِزَاعَ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ شَهْرًا وَالثَّالِثُ لَفْظٌ مُحْتَمَلٌ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ فيحمله عَلَى مَا فَعَلَهُ شَهْرًا بِأَدِلَّتِنَا وَمِنْه مَا
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 686
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
