6712 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَر أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرَوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زَرَارَةَ بْنِ أبي أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ يَجْلِسُ عُقَيْبَ الثَّانِيَةِ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ التَّنَفُّلُ بِرَكْعَةٍ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مَسْأَلَةٌ الْمُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى بِ {سَبِّحِ اسْم رَبك} وَفِي الثَّانِيَة ب {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} وَفِي الثَّالِثَة ب {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَقَالَ مَالِكٌ يَضُمُّ إِلَى سُورَةِ الْإِخْلَاصِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ لَنَا حَدِيثَانِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 671
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
