Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الزكاة ) chevron_rightHadith #1569 chevron_right


1569 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 500 عن مالك ، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد. والذود : ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل ، يقال : الذود إلى الذود إبل ، يريد : أن القليل يضم إلى القليل ، فيصير كثيرا ، ولا واحد له من لفظه ، يقال للواحد : بعير ، كما يقال للواحدة من النساء : المرأة ، ويقال : الذود للإناث دون الذكور. روى محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ". قال رحمه الله : الوسق ستون صاعا ، والصاع : خمسة أرطال وثلث ، فكل وسق مائة وستون منا ، وجملة الأوسق الخمسة ثمانمائة من صفحة رقم 501 وأجمع العلماء على أنه لا تجب في الورق صدقة ما لم يبلغ خمس أواق ، والأواقي : جمع أوقية وهي أربعون درهما ، وكذلك لا تجب في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ، ولا تجب في الإبل حتى تبلغ خمسا. واختلفوا فيما دون خمسة أوسق من التمر والحب ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء فيها كما في قرينتيها ، وقال أبو حنيفة : يجب العشر في كل قليل وكثير منها. واتفقوا على أن كل تمر وحب يجب فيه العشر أنه يجب فيما زاد على الخمسة الأوسق بحسابه قلت الزيادة أو كثرت ، واختلفوا فيما زاد من الورق على مائتي درهم ، فذهب أكثرهم إلى أنه يجب فيما زاد بحسابه ربع العشر ، قلت الزيادة أم كثرت ، يروى ذلك عن علي ، وابن عمر ، وهو قول النخعي ، وبه قال الثوري ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وروي عن الحسن البصري ، وعطاء ، وطاوس ، والشعبي ، ومكحول : أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين ، وهو قول الزهري ، وبه قال أبو حنيفة ، وخالفه صاحباه. واتفقوا على أنه لا يضم الإبل إلى البقر والغنم ، ولا التمر إلى الزبيب في تكميل النصاب. صفحة رقم 502 واتفقوا على أنه يضم الضأن إلى المعز في تكميل النصاب. واختلفوا في الدراهم والدنانير ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ، بل يعتبر كل واحد بنفسه ، وهو قول ابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأحمد ، وعليه يدل الحديث ، لأنه شرط من الورق خمس أواق ، وذهب قوم إلى أنه يضم أحدهما إلى الآخر ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي. وذهب عامتهم إلى أن الحنطة لا تضم إلى الشعير ، وقال مالك : يضم أحدهما إلى الآخر. واتفقوا على أنه لا تضم القطنية إلى الحنطة والشعير ، والقطنية أصناف لا يضم بعضها إلى بعض ، وعند مالك القطنية كلها صنف واحد. وفي الحديث دليل على أنه لا زكاة في البقول والخضراوات ، لأنها لا توسق. والاعتبار بوزن الإسلام فيما يتعلق به الزكاة من الدراهم والدنانير ، لما روي عن طاوس ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الوزن وزن أهل مكة ، والميكال ميكال أهل المدينة " ، وأراد به أن الدراهم مختلفة الأوزان في الأماكن والبلدان ، فمنها البغلي صفحة رقم 503 كل درهم منها ثمانية دوانيق ، ومنها الطبري كل درهم منها أربعة دوانيق ، ووزن الإسلام كل درهم ستة دوانيق ، وهو وزن أهل مكة ، وكذلك المكاييل مختلفة ، فصاع أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، وصاع أهل العراق ثمانية أرطال ، وهو صاع الحجاج الذي سعر به على أهل الأسواق ، وصاع أهل البيت تسعة أرطال وثلث فيما يذكره زعماء الشيعة وينسبونه إلى جعفر بن محمد الصادق ، وكذلك أوزان الأرطال والأمناء للناس فيها عادت مختلفة ، وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة " أراد به فيما تتعلق به أحكام الشريعة من حقوق الله سبحانه وتعالى دون ما يتعامل به الناس ، معناه : أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة ، كل عشرة دراهم منها بوزن سبعة مثاقيل ، فإذا ملك منها مائتي درهم وجبت فيها الزكاة ، وكذلك الصاع الذي يعتبر في الكفارات وصدقة الفطر ، وتقدير النفقات ، وما في معناها صاع أهل المدينة ، كل صاع خمسة أرطال وثلث ، فأما في المعاملات فيعتبر صاع البلد الذي يعامل فيه الناس ووزنهم ، حتى لو أسلم في عشرة مكاييل قمح ، أو تمر ، أو شعير ، وفي البلد مكيلة واحدة معروفة يحمل عليها ، وإن كان هناك مكاييل مختلفة فلم يقيد بواحد منها ، فالسلم فاسد ، ولو باع بعشرة دراهم في بلد هم يتعاملون بالطبرية أو بالبغلية ، فيجب من نقد البلد دون وزن الإسلام. صفحة رقم 504 ولو أقر لإنسان بمكيلة بر ، أو عشرة أرطال تمر ، فيحمل على عرف البلد. وكذلك لو أقر بعشرة دراهم يلزمه بوزن البلد ، كان أوزن من دراهم الإسلام أو أنقص ، وقيل : يلزمه في الإقرار وزن الإسلام لا ينظر إلى عادة البلد ، بخلاف الكيل ، قال رضي الله عنه : والأولى أن لا يفرق ، وقيل : إن وزن الدراهم بمكة كان في الجاهلية على هذا العيار ، كل درهم ستة دوانيق ، وإنما غيروا السكك منها ، ونقشوا فيها اسم الله ، فأما الدنانير فكانت تحمل إليهم من بلاد الروم ، وكانت العرب تسميها الهرقلية ، وأول من ضرب الدنانير في الإسلام عبد الملك بن مروان ، وهي تدعى المروانية.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1569

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
  • أَبِيهِ
  • محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books