Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
التحقيق في أحاديث الخلاف chevron_rightمَسَائِلُ صِفَةُ الصَّلَاةِ chevron_rightHadith #609 chevron_right


609 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنه قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولتين فَسَبَّحُوا لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ فَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ اسْتِحْسَانًا وَكَذَلِكَ حَدِيث ابْن مَسْعُود يحملهُ على الإِمَام إِذَا شَكَّ وَقُلْنَا يَتَحَرَّى بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَى لَهُ ذَلِكَ فِي حَالَةِ الْإِمَامَةِ وَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ عَلَّمَ الْأَئِمَّةَ مَا يَصْنَعُونَ إِذا شكوا وَهَذَا الْمَوْضِعَانِ اللَّذَانِ اسْتَثْنَاهُمَا فِي رَأْسِ الْمَسْأَلَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الْأَثْبَاتِ فَيَجِبُ مُجَانَبَةُ رِوَايَتَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ جَعْفَرٍ فَفِيهِ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ أَحْمَدُ روى أَحَادِيث مَنَاكِير وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَلَا بِالْحَافِظِ وأما حَدِيثُ ثَوْبَانَ فَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَقَدْ سَبَقَ الْقَدْحُ فِيهِ وَأَمَّا حَدِيثُ الْمُغِيرَةَ فَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَدْ ضَعَّفُوهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ لَا يَثْبُتُ حَدِيث ابْن جَعْفَر ولَا حَدِيث ثَوْبَان وحَدِيث الْمُغِيرَةَ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَثْبَتُ مِنَ ابْنِ أبي ليلى ثمَّ يحمل أَحَادِيثِهِمْ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَنْسُوخَةً بِدَلِيلِ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إِذَا كَانَ السَّهْوُ فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ المستثنيين مَسْأَلَةٌ إِذَا سَبَّحَ بِالإمَامِ نَفْسَانِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِهِمَا بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَرْجِعُ وَيَبْنِي عَلَى يَقِينِ نَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِ وَاحِدٍ لَنَا حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ وَقد تقدم بِإِسْنَادِهِ وأَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى قَوْلِهِ وَحْدَهُ وَرَجَعَ إِلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَسْأَلَةٌ إِذَا قَامَ إِلَى خَامِسَة نَاسِيا ثُمَّ ذَكَرَ عَادَ إِلَى تَرْتِيبِ صَلَاتِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ سَجَدَ فِي الْخَامِسَةِ أَتَمَّهَا وَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى فَإِنْ كَانَ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ فَقَدْ تَمَّ ظُهْرُهُ والركعتان نَافِلَة وإِن لَمْ يَكُنْ قَعَدَ فَالْجَمِيعُ نَفْلٌ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ فَسَجَدَ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَالْحُجَّةُ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُضِفْ إِلَى الْخَامِسَةِ شَيْئًا وَلَا أَعَادَهُ مَسْأَلَةٌ إِذَا سهى عَن وَاجِب سجد للسَّهْو وقَالَ أَبُو حنيفَة والشَّافِعِي لَا يَسْجُدُ إِلَّا لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لنا حَدِيث أَن لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ مَسْأَلَةٌ إِذَا قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ أَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ قَرَأَ فِي مَوْضِع تَشَهُّدٍ أَوْ تَشَهَّدَ فِي قِيَامِهِ سَجَدَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِلسَّهْوِ وَعَنْهُ لَا يَسْجُدُ كَقَوْلِ أَكْثَرَهُمْ لَنَا حَدِيثُ ثَوْبَانَ الْمُتَقَدِّمُ مَسْأَلَةٌ إِذَا تَعَمَّدَ تَرْكَ مَا يَسْجُدُ لِأَجْلِهِ لَمْ يَسْجُدْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَسْجُدُ لَنَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ سُجُودَ السَّهْوِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ وَهَذَا يَخْتَصُّ بِالسَّهْوِ لَا بِالْعَمْدِ مَسْأَلَةٌ سُجُودُ السَّهْوِ وَاجِبٌ وَوَافَقْنَا مَالِكٌ إِذَا كَانَ عَنْ نُقْصَانٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ مَسْنُونٌ لَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ بِقَوْلِهِ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ مَسْأَلَةٌ إِذَا نَسِيَ السُّجُودَ فِي مَحِلِّهِ سَجَدَ مَا لَمْ يَتَطَاوَلِ الزَّمَانِ أَو يخرج من الْمَسْجِد وإِن تَكَلَّمَ وَعَنْهُ يَسْجُدُ وَإِنْ خَرَجَ وَتَبَاعَدَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَسْجُدُ بَعْدَ الْكَلَامِ وَالْخُرُوجِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ ذَكَرَ قَرِيبًا سَجَدَ وإِن تَبَاعَدَ فَعَلَى قَوْلَيْنِ لَنَا حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ وَقَدْ سَبَقَ مَسَائِلُ أَوْقَاتِ النَّهْيِ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا وَغُرُوبِهَا لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيث

التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 609

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
  • الشَّعْبِيِّ
  • ابْنِ أَبِي لَيْلَی
  • سُفْيَانَ،
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
  • أَحْمَدُ:
  • وَبِہِ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books