561 - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقَوِّمِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ الْخَطِيبِ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ ضِعَافٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَرْوِي عَنْهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ يَحْيَى ضَعِيفٌ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانُ بَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّالِثِ رَوْحٌ قَالَ أَحْمَدُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَتَرَكَهُ يَحْيَى وَفِي الرَّابِعِ يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ مَسْأَلَةٌ وَيَنْوِي بِالسَّلَامِ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يَنْوِي السَّلَام على الْمَلَائِكَة والْمَأْمُومين لَنَا قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَقَدْ سَبَقَ مَسَائِلُ مَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ وَمَا لَا يَجُوزُ مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْعُوَ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا ورد بِهِ أثر كَقَوْلِهِ ارْزُقْنِي جَارَيَةً حَسْنَاءَ وَبُسْتَانًا أَنِيقًا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ هَذِه الصَّلَاة لَا يَصح فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّكْبِيرِ وَأَنَّهُ مِنَ الصَّلَاةِ مَسْأَلَةٌ الْإِغْمَاءُ لَا يُسْقِطُ فَرْضَ الصَّلَاة قل أَو أَكثر وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ يَوْمًا وَلَيْلَة لم يسْقط وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي تسْقط الصَّلَاةَ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِلُّونَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام وَعُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمَا قَضَيَا مَا فَاتَ حَالَ الْإِغْمَاءِ وَكَذَلِكَ قَالَ عِمْرَانُ وَسَمُرَةُ وَقَالَ عَطَاءٌ يَقْضِي صَلَاتَهُ كُلَّهَا وَرَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَقْضِ شَيْئًا وَأَعَادَ صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ فَحَسْبُ وَأُغْمِيَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَقْضِ وَقَالَ النَّخَعِيُّ يُعِيدُ صَلَاةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ وَلَا يُعِيدُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أُغْمِيَ عَلَى رَجُلٍ صَلَاتَيْنِ فَلَا إِعَادَةَ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ صَلَاةً وَاحِدَةً أَعَادَهَا وَلَا يعرف من ذَلِكَ حَدِيثًا مَرْفُوعًا إِلَّا مَا
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 561
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
