1475 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، عن عمارة ، عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله [ ] أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي ، فغسلتها هي وعلي. صفحة رقم 310 وقال ابن عباس : الرجل أحق بغسل امرأته. وذهب قوم إلى أنه لا يغسلها ، وهو قول أصحاب الرأي. ويجوز للمسلم غسل الميت الكافر ، فإن عليا غسل أباه أبا طالب بأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 311 وغسل ابن مسعود امرأته حين ماتت. وروي أن رجلا جاء إلى ابن عباس ، فقال : إن أبي مات نصرانيا فقال : اغسله وكفنه وحنطه ، ثم ادفنه ، ثم قال : ) ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ، ولو كانوا أولي قربى ( [ التوبة : 114 ]. ولو ماتت امرأة فيما بين الرجال ، أو رجل فيما بين النساء ، وليس لواحد منهما محرم ييممان بالصعيد ، ولا يغسلان ، وفيه حديث مرسل. وقال الحسن : يصب عليهما الماء فوق الثياب ، وعن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ، ولا من ذي قرابتها أحد ، ولا زوج يلي ذلك منها يممت ، فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد ، قال مالك : وإذا هلك الرجل وليس معه إلا النساء يممنه أيضا.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1475
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
