Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الجنائز ) chevron_rightHadith #1406 chevron_right


1406 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة ، نا أشعث بن سليم ، قال : سمعت معاوية بن سويد ابن مقرن سمعت البراء بن عازب قال : نهانا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن سبع ، صفحة رقم 211 نهانا عن خاتم الذهب ، أو قال : حلقة الذهب ، وعن الحرير ، والإستبرق ، والديباج ، والميثرة الحمراء ، والقسي ، وآنية الفضة ، وأمرنا بسبع : بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، ورد السلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار المقسم ، ونصر المظلوم ". هذا حديث متفق على صحته ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. قال رحمه الله : هذه المأمورات كلها من حق الإسلام يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم ، غير أنه يخص البر بالبشاشة والمساءلة صفحة رقم 212 والمصافحة ، ولا يفعلها في حق الفاجر المظهر للفجور ، ولو ترك الإجابة إذا دعي لحق الدين كان أولى. قال الخطابي : هذه الخصال السبع مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص ، وفي حكم الوجوب ، فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج خاصة للرجال دون النساء ، وتحريم آنية الفضة عام في حق الكل ، لأنه من باب السرف والمخيلة. وأما السبع المأمور بها ، فاتباع الجنازة من الحقوق الواجبة على الكفاية إذا قام به البعض ، سقط الفرض عن الباقين ، وكذلك رد السلام فرض على الكفاية ، إذا سلم على جماعة فرد منهم واحد ، كفى ، وإن سلم على واحد ليس معه غيره ، وجب عليه الرد. وتشميت العاطس في حق من يحمد الله ، فإن لم يحمد الله فلا يشمت ، وعيادة المريض فضيلة رغب فيها للثواب والأجر ، إلا أن يكون المريض ضائعا لا متعهد له ، فيجب تعهده. وإجابة الداعي حق في دعوة الإملاك خاصة بشرط أن لا يكون صفحة رقم 213 فيها شيء من المناكير ، فإن كان ، فلا يشهد حتى ينحى ، وإبرار المقسم ، فإنه خاص في أمر يحل ، ويمكن ، ويتيسر ، ألا ترى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لأبي بكر في عبارة الرؤيا : " أصبت بعضا ، وأخطأت بعضا " فقال : أقسمت لتحدثني ما الذي أخطأت ؟ فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تقسم " ولم يخبره. ونصر المظلوم واجب يدخل فيه المسلم والذمي ، ويكون ذلك صفحة رقم 214 بالقول ، ويكون بالفعل ، ويكون بكفه عن الظلم ، هذا كله معنى كلام الخطابي في كتابه.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1406

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
  • معاوية بن سويد ابن مقرن
  • أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ،
  • شُعْبَةُ
  • آدَمُ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books