قال الشافعي : « وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمد من كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين » وقال في موضع آخر « وقد قيل : لا يقتص منهم ، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائما في أيديهم ، ومن قال هذا احتج بقول عمر بن الخطاب : لا نأخذ لقتلانا دية . زاد فيه غيره : قتلانا قتلوا على أمر الله ، فلا ديات لهم
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 3160
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
