2472 - وروينا عن علي ، وابن مسعود في « دية (1) المجوسي ثمانمائة درهم » ولا يثبت حديث أبي سعد البقال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين المعاهدين دية الحر المسلم وأبو سعد غير محتج به . ولا حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، وذلك فإن الحسن بن عمارة متروك . ولا حديث أبي كرز ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : ودى ذميا دية مسلم . وأبو كرز متروك ولا يثبت به قول عثمان بن عفان ، وابن مسعود لانقطاع حديثهما . والصحيح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف2473 - وقول الزهري : « كانت دية اليهودي ، والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان مثل دية (1) المسلم . منقطع ، ولعله أراد حين كانت تقوم الإبل بأربعة آلاف »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 3075
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
