2466 - قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : في « ثدي المرأة نصف الدية (1) ، وفيهما الدية ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وعن النخعي في ثدي الرجل حكم العدل » __________ (1) الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 3069
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
