2442 - أخبرنا محمد بن الحسين السلمي ، نا علي بن عمر ، نا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الرازق ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال : في « الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية الكاملة ، وفي جفن العين ربع الدية »
السنن الصغير للبيهقي · Hadith 3045
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
