10686 - وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ -: لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: أَنْ تُقْذَفَ مُحْصَنَةٌ، أَوْ يُنْفَى رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَكِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · Hadith 10686
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
