عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ، ثُمَّ آلَى، وَآلَى، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً» قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: «هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْإِيلَاءُ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَقَعَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ، وَإِنْ مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وَقَعَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَيَكُوَنُ الْإِيلَاءُ كَمَا هُوَ»
مصنف عبدالرزاق · Hadith 11696
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
