عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَخَلَا بِهَا فِي فَضَاءٍ؟ قَالَ: «حَسْبُهُ قَدْ وَجَبَ»، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: " إِنْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَحَسْبُهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ، فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ فَلَا يُنْظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا، وَإِنْ قَالَا جَمِيعًا، هُوَ وَامْرَأَتُهُ، قَدْ أَصَابَهَا كَانَ عَلَى مَا قَالَا، وَإِنْ قَالَا جَمِيعًا لَمْ يُصِبْهَا كَانَ عَلَى مَا قَالَا، وَكَانَ لَهَا شِطْرُ الصَّدَاقِ، وَقَالُوا: تَكْذِبُ فِي الْعِدَّةِ خَشْيَةَ أَنْ تُرِيدَ غَيْرَهُ، وَإِنْ قَالَتْ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ، صُدِّقَتْ، وَكُذِّبَ، وَلَكِنْ تَحْلِفُ لَهُ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ قَالَتْ لَمْ يُصِبْهَا، وَقَالَ: بَلْ أَصَبْتُهَا فَإِنَّهَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هَوِيَتْ آخَرَ فَأَرَادَتْهُ حِينَئِذٍ، وَلَا تَعْتَدُّ، فَقَدْ قَضَى شُرَيْحٌ فِيهَا: «تَصَدَّقُ عَلَى نَفْسِهَا فِي صَدَاقِهَا لَهَا شِطْرُهُ، وَتَعْتَدُّ لِغَيْرِهِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ»
مصنف عبدالرزاق · Hadith 10878
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
