عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُ {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22] قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ»
مصنف عبدالرزاق · Hadith 10806
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
