عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ: قُلْتُ: الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ: أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ: «كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ»، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ: يَقُولُ: «كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا»، وَقَالُوا: إِنْ شَرَطُوا: أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْرَى "
مصنف عبدالرزاق · Hadith 10617
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
