عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَنْكَحُوهُ ثُمَّ جَاءُ الْمَخُطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ قَالَ: لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ، قَالَا: «عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِلَّا حَلَفَ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "
مصنف عبدالرزاق · Hadith 10583
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
