عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ، وَهُمْ حَاضِرُونَ، فَبَنَى بِهَا قَالَ: «وَأَشْهَدَتْ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَالِكَةٍ لِأَمْرِهَا، إِذَا كَانَ شُهَدَاءُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ دُونَ الْوُلَاةِ، وَلَوْ أَنْكَحَهَا الْوَلِيُّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَنِكَاحُهَا جَائِزٌ»
مصنف عبدالرزاق · Hadith 10487
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
