353 - سعيد قال : حدثنا جرير عن الأعمش و منصور عن إبراهيم قال Y إذا أوصى الرجل بالثلث أو الربع كانت الوصية على العاجل والآجل فإذا أوصى بدراهم مسماة أو بثوب أو بدابة كانت الوصية في العاجل ما بينه وبين الثلث
سنن سعيد بن منصور · Hadith 353
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
