351 - سعيد قال : حدثنا أبو الأحوص قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال Y إذا أوصى الرجل من ماله بثلث أو ربع أو خمس فهو من عاجل ماله وآجله وإذا أوصى لفلان بكذا ولفلان بكذا فهو من عاجل ماله حتى يبلغ الثلث فإذا بلغ الثلث فهو من العاجل والآجل
سنن سعيد بن منصور · Hadith 351
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
