عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَيُقَالُ: «إِنِ اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَ مَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ اسْتَأْنَفَ الَّذِي اسْتَفَادَ الْحَوْلَ» قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَبَقْيَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالِ مَعَ ذَلِكَ الدِّرْهَمِ، فَإِذَا نَفَدَ الْمَالُ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يُزِكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ الَّذِي اسْتَأْنَفَ بِهِ»
مصنف عبدالرزاق · Hadith 7042
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
