أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ: إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا، أَوْ وَدْكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ، فَإِذَا بَاعَهُ اكْتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلًا قَالَ: «وَلَا يَصْلُحُ إِذَا اكْتَالَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَشْتَرِيَ فَضْلَهُ جُزَافًا، وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا بَعْدَ أَنْ يَبْتَاعَهُ كَيْلًا»
مصنف عبدالرزاق · Hadith 14599
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
