عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ [ص:176]: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَلَوْ كَانَ تَقْوًى للَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ بَنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا نَكَحَ، وَلَا أَنْكَحَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً» قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: «مُهُورُ النِّسَاءِ لَا يَزِدْنَ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، إِلَّا مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ»، قَالَ نَافِعٌ: «وَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ ابْنَةً لَهُ عَلَى سِتِّ مِائَةِ دِرْهَمٍ» قَالَ: وَلَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ نَكَلَّهُ قَالَ: " وَكَانَ إِذَا نَهَى عَنِ الشَّيْءِ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِنِّي قَدْ نَهَيْتُ كَذَا كَذَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ كَمَا تَنْظُرُ الْحِدَّاءُ إِلَى اللَّحْمِ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ "
مصنف عبدالرزاق · Hadith 10401
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
