2504 - وبه عن مطرف عن الشعبي وعبيدة بن إبراهيم قالا Y إذا تزوج اليهودية أو النصرانية على المسلمة فالقسم بينهما سواء إن قدمها لم يقم عنها
مسند ابن الجعد · Hadith 2504
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
