3622 - حَدَّثَنَا. . . ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [ص:386]: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ زَنَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ»
مسند الشاميين · Hadith 3622
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
