3617 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ؟ فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةٍ وَ [الـ] ثِّنْتَيْنِ، [فَلْـ] يَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، فَإِنْ شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالثِّنْتَيْنِ، فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ، فَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ أَسْنَدَ لَكَ مَكْحُولٌ الْحَدِيثَ؟ فَقُلْتُ: مَا سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَتَدَارَيَانِ فِيهِ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ
مسند الشاميين · Hadith 3617
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
