1579 - ورأيت في كتاب أحمد بن حنبل نا محمد بن جعفر نا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال Y أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول وأيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع قال شعبة فحدثته بحديث أيوب عن نافع عن بن عمر أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه و سلم والمملوك عن عمر فقال عبد ربه لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم يشك
مسند ابن الجعد · Hadith 1579
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
