1510- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنِي الذَّيَّالُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكَاتِبُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا صَدَقَةَ إِلا فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَمْسٌ فَعَشْرٌ، وَإِلا فَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَإِلا فَعِشْرِينَ، وَإِلا فَخَمْسٌ وَعِشْرينَ، وَإِلا فَثَلاثِينَ، وَإِلا فَخَمْسٌ وَثَلاثينَ، وَإِلا فَأَرْبَعِينَ، وَلا تَكُونُ الصَّدَقَةُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ.
مسند الروياني · Hadith 1510
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
