7315- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ الْمَرْأَةَ سَأَلَتْهَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَة ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ نَطْهُرُ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَة.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 7315
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
