699- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ, مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ, مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: يَا عَمِّ، أَلا أَحْبُوكَ، أَلا أَحْذُوكَ، أَلا أَنْفَعُكَ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: يَا عَمِّ، صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ, تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ, فَقُلِ: اللهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ, وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ, خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ, فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَهِيَ ثَلاثُمِئَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ, غَفَرَ اللهُ لَكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالله يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَهَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي يَوْمٍ، فَقُلْهَا فِي جُمُعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي جُمُعَةٍ، فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ, حَتَّى قَالَ: قُلْهَا فِي سَنَةٍ.
مسند الروياني · Hadith 699
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
