6102 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ و محمد بن موسى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا إسماعيل بن مسلم عن عطاء قال ابن عباس : إنما حرم صلى الله عليه و سلم المصمت من الحرير فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بأس به غير أن إسماعيل بن مسلم هذا ضعيف والرواية الأولى عن إبراهيم التي توافق رواية الزهري عن خصيف أولى أن يكون محفوظة وأما خصيف بن عبد الرحمن الجزري فقد روي عنه الكبائر واختلفوا في عدالته وكان أبو أحمد بن عدي الحافظ رحمه الله يقول : إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبروايته إلا أن يروي عنه ضعيف وهذا أو معناه فيما 6102 - مكرر ـ أخبرنا أبو سعيد الماليني عنه : وإنما فرق الله بين اللحمة والسدي لأن اللحمة تكون أكثر والسدي يكون أقل وأباح الثوب إذا كان أكثر قطنا أو غير إبريسم ولم يبحه إذا كان أكثره إبريسم وهذا هو الذي يدل عليه كلام الشافعي رحمه الله فإنه قال في كتاب صلاة الخوف : وإذا كان في نسج الثوب الذي لا يحصن فز وقطن أو كتان وكان القطن الغالب لم أكره لمصل خائف ولا غيره لبسه فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه وإنما كرهت للمحارب لأنه لا يحصن ثياب القز قال : و لو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا طاهرا كان أحب إلي فإن لبسه لحصنه فلا بأس إن شاء الله لأنه قد يرخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره
شعب الإيمان · Hadith 6101
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
