7061 - قال الحليمي رحمه الله : فثبت في بالكتاب والسنة وجوب التوبة إلى الله على كل مذنب وإسراع القلب والإنابة وأن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة من عبده ولا يردها عليه والتوبة هي الرجعة ومعنى تاب إلى الله تعالى أي رجع إلى الله فترك نزوعه عن العصيان وعودة إلى الطاعة رجعة وعبر عنها بالتوبة قال : وحد التوبة القطع للمعصية في الحال إن كانت دائمة والندم على ما سلف منها والعزم على ترك العود ثم إن كان الذنب ترك صلاة فإن التوبة لا تصح حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فات منها وهكذا إن كان ترك صوما أو تفريطا في زكاة إن كان الرجل مثريا وإن كان ذلك قتل نفس بغير حق فإن تمكن من القصاص إن كان عليه وكان مطلوبا به فإن عفي عنه بمال وكان واجدا له فإنه يؤدي ما عليه وإن كان قذفا يوجب الحد فإن يبذل ظهره للحد إن كان مطلوبا به فإن عفي عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بإخلاص وإن كان حدا من حدود الله تعالى فإذا تاب إلى الله تعالى بالتندم الصحيح قبل أن يرفع إلى الإمام سقط عنه الحد إن رفع إلى الإمام ثم قال : قد تبت لم يسقط عنه الحد وبسط الكلام فيه قلت : وهو منصوص عليه في المحاربين وقد علق الشافعي رحمه الله القول في غير المحاربين بأن الله تعالى إنما ذكر الاستثناء بالتوبة في المحاربين دون غيرهم
شعب الإيمان · Hadith 7061
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
