311 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " الْأُولَى: إِذْنٌ، وَالثَّانِيَةُ: مُؤَامَرَةٌ، وَالثَّالِثَةُ: عَزْمَةٌ، فَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَرُدُّوا "
الأدب ابن أبي شيبة · Hadith 311
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
